قواعد المنزل
§ الفقرة 1 نطاق القواعد الداخلية
تنطبق قواعد المنزل على الدخول إلى "Offener Prozess - Ein Dokumentationszentrum zum NSU-Komplex in Sachsen" (منطقة المعرض مع الجولات المصحوبة بمرشدين وورش العمل والفعاليات)
بما في ذلك المسارات المؤدية إلى مركز التوثيق، بما في ذلك منطقة المدخل، وغرفة الاستحمام، والمناطق الصحية، ومنطقة الترحيب
، والأرشيف والمداخل والمخارج وكذلك المنشآت الفنية في المنطقة العامة (حتى 2.00 متر أمام المبنى)، ويشار إليها فيما يلي باسم "قواعد المنزل".
§ الفقرة 2 السلطة المحلية
(1) تقع حقوق الحراسة المنزلية على عاتقنا: Offener Prozess gGmbH
(2) يحق لخدمات الأمن والحراسة التي نستخدمها ممارسة وإنفاذ حقوق الحراسة المنزلية نيابة عنا، ولا سيما إجراء عمليات التفتيش وفقًا لقواعد الدار هذه أو إنفاذ الطرد والإبعاد من مركز التوثيق وفقًا لقواعد الدار
هذه أو الأحكام القانونية.
§ الفقرة 3 قبول الأشخاص
(1) لا يُسمح بالدخول إلا للأشخاص الذين يدخلون مركز التوثيق في زيارة سلمية ومناسبة أو لغرض المشاركة في تشغيل مركز التوثيق (مثل مقدمي الخدمات المفوضين، إلخ). وفي جميع هذه الحالات، تشير هذه القواعد الداخلية إلى الأشخاص بطريقة محايدة من حيث الجنس، ولسهولة القراءة فيما يلي بكلمة "شخص".
(2) إذا كانت الفعالية/الجولة المصحوبة بمرشدين أو ما شابه ذلك تتطلب تصريح دخول (مثل تذكرة الدخول)، فلن يُمنح الدخول إلا عند تقديم وثيقة أصلية سارية المفعول. يتم إلغاء تذاكر الدخول عند الدخول.
(3) يجب أن يكون القاصرون الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا بصحبة أحد الوالدين أو الوصي.
(4) يوافق الشخص على أن يتم فحص ملابسه وأي حقائب وحاويات أحضرها معه عند المدخل لأسباب أمنية ولضمان الامتثال لقواعد الدار هذه.
(5) يجوز رفض القبول إذا
أ) إذا لم يكن لدى الشخص تصريح دخول ساري المفعول، ولكن يلزم الحصول على تصريح لدخول الفعالية,
ب) رفض الشخص أو عدم قدرته على تقديم وثائق الهوية في حالة التحقق من العمر، أو
ج) رفض الشخص السماح بفحص ملابسه أو أوانيه أو حاوياته,
د) أن يكون الشخص تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو غيرها من المواد المسكرة,
هـ) أن يكون الشخص يحمل أشياء محظورة قانونًا أو أشياء محظورة بموجب الفقرة 5 من قواعد المنزل,
و) يُمنع الشخص من دخول المبنى,
ز) إذا كان الشخص ينوي تعطيل الإجراء المنظم أو ممارسة العنف أو التحريض عليه، أو كان هناك قلق بسبب مظهره من إمكانية تعطيل الإجراء أو ممارسة العنف أو التحريض عليه.
ح) أن يجذب الشخص الانتباه مسبقًا من خلال الإدلاء ببيانات عنصرية أو غير إنسانية أو معادية للأجانب أو معادية للسامية أو متطرفة أو عسكرية أو جنسية بالكلمات أو الصور أو السلوك، أو أن يكون هذا البيان مقصودًا من قبل الشخص أو أن يكون هناك قلق من أن مثل هذا البيان يمكن أن يصدر بسبب مظهر الشخص، أو
أ) أن يكون الشخص ينوي انتهاك قواعد المنزل أو أن يكون هناك قلق من أنه قد ينتهك قواعد المنزل بسبب سلوكه.
§ الفقرة 4 البقاء في مركز التوثيق
(1) إذا كانت تذكرة الدخول مطلوبة كتصريح دخول، يجب على الشخص حمل تذكرة الدخول معه بعد الدخول وإبرازها أو أي تصريح دخول آخر صادر له في أي وقت عند الطلب. يجب على الأشخاص الآخرين المصرح لهم بالدخول حمل تصريح الدخول
معهم وإبرازها في أي وقت عند الطلب.
(2) يجب على الجميع أن يتصرفوا بطريقة لا تعرضنا نحن والأشخاص الآخرين والأطراف الثالثة للأذى أو الخطر أو المضايقة.
(3) يجب اتباع تعليمات مشغِّل المكان ومركز التوثيق، وتعليماتنا نحن وخدمة الأمن والنظام العام المكلفة وكذلك خدمات الطوارئ والإنقاذ المحلية من الشرطة وسلطات النظام العام وفرق الإطفاء في جميع الأوقات.
(4) لا يجوز إعاقة مرافق الحماية من الحرائق ومعدات السلامة أو حجبها أو تغطيتها أو إعاقة أو إساءة استخدامها بأي شكل من الأشكال، ولو بشكل مؤقت.
(5) يحظر على أي شخص دخول مركز التوثيق,
أ) تعطيل الغرض من مركز التوثيق، وعند الاقتضاء، تعطيل مسار الحدث,
ب) للتدخين في المبنى,
ج) تعريض الأشخاص الآخرين للخطر (على سبيل المثال من خلال التزاحم على الأمواج، أو دائرة الموت، أو رقص البوجو أو ما شابه ذلك),
د) منع الأشخاص الآخرين من دخول مركز التوثيق أو زيارته دون عائق أو التدخل في ذلك,
هـ) إشعال الحرائق أو إشعال الألعاب النارية أو المواد النارية,
و) تشويه أو إتلاف أو إزالة المنشآت والمعدات,
ز) رمي أشياء أو سوائل من أي نوع,
ح) لفتح مخارج الطوارئ إذا لم تكن هذه المخارج مستخدمة رسمياً كمدخل أو مخرج لمركز التوثيق,
ط) لتجاوز الحواجز أو الدخول إلى المناطق التي لا يمكن للزوار الوصول إليها بشكل واضح,
ي) لتلويث مركز التوثيق,
ك) لقضاء حاجتهم خارج المراحيض,
ل) المشاركة في الدعاية من أي نوع أو توزيع منشورات أو مواد أخرى، ما لم نسمح بذلك صراحةً كتابيًا (على سبيل المثال عن طريق البريد الإلكتروني),
م) توزيع أو عرض أو بيع المشروبات أو الأطعمة أو الهدايا التذكارية أو الملابس أو المواد الترويجية أو مواد المشجعين و/أو غيرها من السلع والأشياء غير المصرح بها,
ن) لعمل تسجيلات صوتية وصور فوتوغرافية وأفلام وفيديو للاستخدام التجاري و/أو الصناعي,
س) المحتوى الديني أو السياسي من أي نوع، طالما أنه لا يتوافق مع الغرض من مركز التوثيق أو الحدث المعني الذي تم حضوره ويتم نشره بالقدر المناسب (على سبيل المثال في سياق فعالية نقاشية) ولا يكون له تأثير ترهيبي أو تبشيري أو مضايق.
ع) للتعبير عن أو عرض أو نشر
الشعارات أو المحتوى اللاإنساني أو العنصري أو المعادي للأجانب أو المعادي للسامية أو المتطرف أو الذي يمجد العنف أو الدعائي أو المسيء أو المهين بشكل فاحش أو المهين أو الشعارات أو المحتوى الذي يسيء إلى الآداب العامة,
ف) عرض واستخدام الشعارات الاشتراكية الوطنية (§ 86a StGB) (§ 86a StGB)،
r) القيام بأعمال إجرامية أو مخلة بالنظام أو غير مرغوب فيها بشكل عام أو المساعدة أو التحريض على مثل هذه الأعمال،
s) حمل أو استخدام أو جلب أشياء وفقًا للمادة 5 من قواعد المنزل هذه. ويتحمل الشخص الذي يتصرف أو يعبر أو يعرض أو ينشر هذا السلوك أي شكوك حول جواز هذا السلوك. تُستخدم قائمة الإشارات والرموز المحظورة الصادرة عن المكتب الاتحادي لحماية الدستور كدليل للإشارات والرموز المحظورة.
(6) يجوز لنا توسيع نطاق قائمة المحظورات في أي وقت إذا كان ذلك يمكن ويجب أن يمنع أو يقلل أو يزيل الخطر على الحياة والأطراف.
(7) يعتبر أيضًا انتهاكًا لقواعد المنزل إذا قام شخص ما بتحريض أو مساعدة أشخاص آخرين على الانخراط في سلوك محظور.
(8) في حالة حدوث مخالفة، يجوز لنا طرد الشخص المعني من مركز التوثيق. وفي هذه الحالة، لا يحق للشخص المعني إعادة القبول. ولا يتأثر حقنا في المطالبة بالتعويض عن الأضرار.
(9) قد يؤدي الانتهاك إلى عقوبات مدنية وجنائية على حد سواء.
§ المادة 5 الأشياء المحظورة
(1) يُحظر على أي شخص حمل و/أو إحضار و/أو استخدام المواد التالية في مركز التوثيق
أ) الأسلحة من أي نوع (باستثناء: قوات الشرطة أو الحماية الشخصية المصرح بها مسبقًا),
ب) الأسلحة السلبية، أو الأسلحة الواقية أو الملابس الواقية أو الأشياء التي تصلح لذلك (مثل قفازات الكوارتز والواقيات),
ج) الأشياء التي يمكن استخدامها بطريقة مماثلة للسلاح أو المقذوفات الخطرة والتي لا تخدم بشكل واضح وحصري غرضاً آخر سلمياً,
د) المخدرات والعقاقير المخدرة (بما في ذلك تلك التي يقننها القانون) والقطرات المخدرة والنشويات القانونية، ما لم يكن هناك وثيقة طبية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ضرورة حملها واستعمالها,
ه) الغاز المهيج، ورذاذ الفلفل، ورذاذ الدفاع عن الحيوانات وما شابه ذلك,
و) علب الرذاذ أو الزجاجات أو الحاويات الخاصة بالمواد القابلة للاشتعال أو الملونة أو المسببة للتآكل,
ز) مؤشر الليزر,
ح) المواد المسببة للتآكل أو المواد شديدة الاشتعال (باستثناء: البخاخات المعطرة أو مزيلات العرق في العبوات الصغيرة العادية),
ط) الألعاب النارية أو الألعاب النارية أو الألعاب النارية أو المواد النارية أو الشعلات الضوئية أو الشموع الدخانية أو القنابل الدخانية أو حرائق البنغال أو المؤثرات النارية الأخرى,
j) الأعمدة أو العصي، إلا إذا كان من الواضح أنها مطلوبة كوسيلة مساعدة في حالة وجود إعاقة حركية,
ك) الأغراض الضخمة، ما لم يصرح لنا بذلك صراحةً,
ل) ملابس فردية أو زي موحد (من نفس النوع) أو ملابس شبيهة بالزي الموحد أو غيرها من الأشياء التي يقصد استخدامها للإعلانات أو الدعاية غير المسموح بها بموجب قواعد الدار، ما لم يوافق المنظم صراحةً مسبقًا (في هذه الحالة، يجب على المعلن تقديم موافقة خطية من المنظم),
م) المواد الإعلانية من أي نوع، ولا سيما المنشورات، ما لم يوافق المنظم صراحةً مسبقًا (في هذه الحالة، يجب على المعلن تقديم موافقة خطية من المنظم),
ن) الأغراض السياسية أو الدينية للاستخدام التجاري (ما لم تكن بمثابة ملابس نموذجية للدين المعني) بجميع أنواعها، بما في ذلك اللافتات واللافتات والرموز والنشرات؛ ويقصد بالأغراض السياسية والدينية وما إلى ذلك بالمعنى المذكور أعلاه، شريطة ألا تتوافق مع الغرض من مركز التوثيق أو الحدث المعني الذي تمت زيارته ويتم توزيعها إلى حد معقول (على سبيل المثال في سياق حدث نقاش) ولا يكون لها تأثير ترهيبي أو تبشيري أو مضايق,
س) المواد الدعائية العنصرية أو المتطرفة أو المعادية للأجانب أو المعادية للسامية أو المعادية للعنصرية أو المعادية للسامية أو المواد الدعائية العسكرية أو العلامات والرموز والأزياء والشارات وما إلى ذلك، ولا سيما تلك الخاصة بالأحزاب أو الجمعيات التي أُعلن أنها غير دستورية أو محظورة بطريقة أخرى؛ ويتحمل الشخص الذي يحملها أي شكوك حول مقبولية المواد التي يحملها,
ع) الأقنعة (مثل الأقنعة) وخوذات الدراجات النارية,
ف) الأجهزة الكهربائية أو غيرها من الأجهزة التي يمكن أن تصدر أصواتاً أو ضوضاء أو موسيقى أو روائح تتجاوز الاستخدام العادي (مثل الهاتف المحمول),
ص) كاميرات التصوير وأجهزة التسجيل التي تتجاوز كاميرات الهاتف المحمول المعتادة أو الكاميرات اليدوية الصغيرة؛ يجب طلب تصاريح التصوير مسبقاً من إدارة مركز التوثيق,
ق) المشروبات من أي نوع، ما لم يكن الزائر معتمدًا عليها لأسباب صحية أو لأسباب طبية؛ ويجب على الزائر تقديم ما يثبت الاستثناء.
ر) الطعام الذي يتجاوز الاستخدام العادي والخاص,
ش) الزجاجات والجرار والعلب والعبوات البلاستيكية و/أو أوعية الشرب الأخرى,
ت) الكراسي والمقاعد والمقاعد (مثل مكعبات البوليسترين),
ث) الطائرات بدون طيار وغيرها من المركبات الجوية غير المأهولة,
س) الحيوانات من أي نوع وحجم، ما لم تكن كلاب إرشاد أو كلاب مساعدة معترف بها، و
ذ) الحقائب والحقائب والحاويات بجميع أنواعها الأكبر من المعتاد (مثل حقائب اليد وحقائب الظهر الصغيرة وغيرها). يمكن تخزين الحاويات الأكبر حجماً في المنطقة الخارجية في خزائن مستأجرة، شريطة أن تكون خالية. استثناءات للمجموعات المدرسية: يمكن للتلاميذ في هذه المجموعات اصطحاب حقائبهم وما إلى ذلك من خلال ضوابط الدخول إلى غرف الانتظار/الأبواب، حيث (يجب) تخزينها.
ض) الأشياء الأخرى التي تكون مناسبة وتهدف عادةً إلى تعطيل سير العمل المنظم لمركز التوثيق أو الفعالية أو التسبب في ضرر. يمكن طلب الأشياء المصرح بها منا مسبقاً. ويتحمل الشخص الذي يحمل الأشياء أو يستخدمها أو يجلبها أي شكوك حول جواز حملها أو استخدامها أو إحضارها.
(2) نحتفظ بالحق في استبعاد العناصر الفردية في الموقع لأسباب تتعلق بالسلامة.
(3) لن يتم أخذ الأشياء المحظورة إلى عهدتنا؛ ولا يجوز إيداعها أو إخفاؤها في صناديق القمامة أو الأشجار أو الشجيرات وما إلى ذلك.
§ الفقرة 6 السجلات
قد نلتقط أيضًا صورًا ومقاطع فيديو للزائرين
أثناء تشغيل مركز التوثيق
أو فعالية ما. يُرجى الرجوع إلى معلومات حماية البيانات فيما يتعلق بتسجيلات الصور والفيديو
.
